مادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لإتاحة البيانات الشخصية المتحكم أو معالج أخر خارج جمهورية مصر العربية

يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، وذلك وفق الاشتراطات والاحتياطات والمعايير الآتية :

1- توافق نشاط مجموعة المشروعات أو الشركات في طبيعة عمل مشتركة أو متكاملة وبما يحقق مصلحة مشروعة للطرفين أو للشخص المعني بالبيانات .

2- اتخاذ الاحتياطات التي تحقق مستوى من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج والتي لا تقل عن المعمول بـه في جمهورية مصر العربية .