الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة لإتاحة البيانات الشخصية المتحكم أو معالج أخر خارج جمهورية مصر العربية
يجوز للمتحكم أو المعالج، بحسب الأحوال ، إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز، وذلك وفق الاشتراطات والاحتياطات والمعايير الآتية :
1- توافق نشاط مجموعة المشروعات أو الشركات في طبيعة عمل مشتركة أو متكاملة وبما يحقق مصلحة مشروعة للطرفين أو للشخص المعني بالبيانات .
2- اتخاذ الاحتياطات التي تحقق مستوى من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج والتي لا تقل عن المعمول بـه في جمهورية مصر العربية .