مادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

المعايير والضوابط الخاصة بالتعامل على بيانات الأطفال

على الحائزين أو المتحكمين أو المعالجين لبيانات الأطفال الأقل من ١٥ سنة الحصول قبل جمع بياناتهم على موافقة كتابية صريحة (ورقية أو إلكترونية) من ولى الأمر على جمع بياناتهم ومعالجتها في سبيل تقديم خدمة أو لغرض ما ، على أن تتضمن الموافقة النطاق الزمني لها ، وذلك دون الإخلال بحق ولى الأمر في العدول عن موافقته أو تعديلها ، ويتولى المركز اعتماد الآليات والصور التي تصدر عنها تلك الموافقات .

وفي حالة الأطفال من 15 سنة حتى 18 سنة ، يلتزم الطفل أو ولي أمره ، بحسب الأحوال ، بتقديم موافقة الأخير على جمع بيانات الطفل ومعالجتها ، ويتولى المركز تحديد آليات ذلك لولى الأمر ، وبما يضمن تحقيق الاشتراطات القانونية

المقررة في هذا الشأن .