مادة 13 من قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958
المادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
المادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة.
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.