مادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية

بلتزم مسئول حماية البيانات بالأتي :

1- مراقبة تطبيق السياسات التأمينية الصادرة عن المركز والخاصة بتأمين عملية المعالجة والحفظ والتداول وتقديم تقرير سنوي للمركز بحالة حماية الخصوصية عند المتحكم أو المعالج أو عند طلب ذلك .

2- تقديم مسئول حماية البيانات البديل تقرير للمركز ، خلال 15 يوما من تاريخ قيامه بمهامه ، عن حالة حماية الخصوصية ، وذلك حال تغيير مسئول حماية البيانات وفقا للحالات الواردة في المادة (10) من هذه اللائحة .

3-مراقبة عملية تلقى البلاغات والشكاوى الخاصة بالشخص المعنى بالبيانات بالنسبة الطلبات محو أو تعديل أو إضافة بياناته الشخصية والتأكد من تنفيذها .

4- عدم تعارض مهامه مع أى تكليفات أخرى من شأنها الإضرار بحماية البيانات الشخصية .

5- وضع نظام منفصل حال تولى مسئول حماية البيانات الشخصية مجموعة من الهيئات أو المؤسسات أو الشركات ، بما يعينه من أداء مهامه ومسئولياته ، ويمكن المركز من مراجعته .