حدود اختصاص مسئول حماية البيانات الشخصية
يحق لمسؤول حماية البيانات الشخصية المقيد بسجل المركز مباشرة مهامه في هيكل وظيفي أو أكثر حال توافر الشرطين الآتيين :
1- موافقة الكيانات المقيدة لها مسئول حماية البيانات الشخصية على القيام بمهامه لدي كيانات أو أشخاص اعتبارية أخري ،و دون أن يؤدي ذلك إلي تعارض المصالح على أن يكون ذلك في حدود حجم و طبيعة البيانات المصرح لمسؤول حماية البيانات الشخصية التعامل عليها .
2- موافقة المركز على عملية قيد مسؤول حماية البيانات الشخصية لأكثر من كيان وفقا لطبيعة و حجم نشاط تلك الكيانات و بعد التأكد من عدم وجود تعارض أو إخلال بمهامه جراء ذلك .
و يجوز قيد مسئول حماية بيانات شخصية واحد لكيانات مرتبطة هيكليا أو تنظيميا و يتكامل نشاطها من خلال تبادل البيانات على أن يتم إخطار المركز بذلك