إنهاء العلاقة التعاقدية أو استبدال مسئولي حماية البيانات الشخصية
علي الممثل القانوني لأي متحكم أو معالج، حال رغبته في إنهاء العلاقة مع مسئول حماية البيانات، إخطار المركز بذلك قبل انتهاء هذه العلاقة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، على أن يكون قد قدم طلب لتسجيل أو تكليف مسؤول حماية بيانات البديل، والمدة المقررة للقيام بهذه المهام إن كان تعينه بشكل مؤقت , وذلك من خلال البوابة الالكترونية للمركز أو أية وسائل اتصال أخرى يقرها المركز .
وللمركز إيقاف مسئول حماية البيانات الشخصية المقيدة و طلب تغييره، حال إخلاله بأي من شروط القيد، وعلى الممثل القانوني في هذه الحالة قيد مسؤول حماية بيانات شخصية بديل مؤقت من المقيدين لدى المركز سواء كان من هيكله الوظيفي أو يتم التعاقد معه لذات حجم وطبيعة البيانات المتعامل عليها وذلك لحين تعيين مسئول دائم في مدة يتم تحديدها من قبل المركز .
كما يجب على الممثل القانوني تقديم آليات الاتصال بمسئول حماية البيانات البديل و إبلاغها إلى المركز