مادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للتعريفات الواردة بقانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه المعنى ذاته المقصود منها كما يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة ب القانون : قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020