المادة 84 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
المادة 84
يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:
1- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
2- دعوة المجلس إلى الانعقاد.