المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى
يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى