المادة 66 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
المادة 66
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات، تلتزم الوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية، المعتمدة، في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وتلتزم بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية ودفاترها ومستنداتها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بمن يراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.