المادة 62 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري.
المادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري.