تخطي إلى المحتوى
للاتصال
من نحن
English
Search field required
Search
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
المادة 46 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الموضوعات: