Skip to content
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
المادة 46 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الموضوعات: