المادة 44 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
المادة (44)
يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (44)
يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.