المادة 43 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 43
تسري أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
المادة 43
تسري أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.