المادة 39 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 39
لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض ـ دون مبرر مشروع ـ على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.