المادة 37 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.
المادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.