المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
المادة 34
يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.