المادة 31 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 31
لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.