المادة 228 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74 ، 76 ، ۷۸) من هذا القانون .
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74 ، 76 ، ۷۸) من هذا القانون .