المادة 227 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، 114، 126، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، 114، 126، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .