المادة 177 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :
(أ) توجيه تنبیه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (٥٪) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ، يزاد إلى (۱۰٪) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.