Skip to content
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
عنّا
من نحن
تواصلوا معنا
English
المادة 16 من قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 16
يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الموضوعات: