المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .