مادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
شروط الحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية للأشخاص الاعتبارية
يشترط للحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية للأشخاص الاعتبارية الآتي :
1- تقديم ما يفيد طبيعة نشاط الشخص الاعتباري وسنده .
2- توافر الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة .
3- تقديم ما يفيد حصول العاملين لديه في مجال الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية على شهادة اعتماد من المركز وتصريح ساري بمزاولة العمل بمجال الاستشارات .