المادة 97 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
المادة 97
تتولى هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس بما يتضمنه من لجان مختلفة، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون.