المادة 61 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمي تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.