تخطي إلى المحتوى
للاتصال
من نحن
English
Search field required
Search
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
المادة 177 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
المادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.
التصنيف
القوانين:
قانون العقوبات
الجرائم :
ازدراء الأديان
,
التحريض / الترويج / التحبيذ
,
التمييز
,
تعطيل أحكام الدستور والقانون
الاجراءات:
الفئات :
الصحفيون
,
الفنانون
,
المدونين والنشطاء الرقميين
,
محرري المواقع
,
مديري الصفحات
الجهات:
الموضوعات:
الأمن القومي
,
النشر الرقمي