المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
المادة 13
جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.