المادة 174 يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية: (أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري. (ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, التحريض / الترويج / التحبيذ, التمييز, تعطيل أحكام الدستور والقانون, قلب نظام الحكم
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 178 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 178 مكرر ثانياً يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 188 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : أخبار كاذبة, الآداب العامة والسلام الاجتماعي
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, المواقع والحسابات الساخرة أو المزيفة, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 306 مكرر (أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 306 مكرر (ب) يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين…
التصنيفات
- القوانين: قانون العقوبات
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الشروع في الجريمة
الموضوعات: النشر الرقمي
الجهات:
الاجراءات:
الفئات : الصحفيون, الفنانون, المدونين والنشطاء الرقميين, محرري المواقع, مديري الصفحات
المادة 2 يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب, الآداب العامة والسلام الاجتماعي, تعطيل أحكام الدستور والقانون, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 1 يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
- « الصفحة السابقة
- 1
- 2
- 3
- 4