المادة 2 يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات…
التصنيفات
- القوانين: قانون مكافحة الإرهاب
الجرائم : ارهاب, الآداب العامة والسلام الاجتماعي, تعطيل أحكام الدستور والقانون, حيازة وتصنيع واستيراد واستخدام البرمجيات والأجهزة
الموضوعات: الأمن القومي, تشغيل الشبكات والأجهزة
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :
المادة 1 يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
التصنيفات
- القوانين: قانون الطواريء
الجرائم : الآداب العامة والسلام الاجتماعي, الطوارئ
الموضوعات:
الجهات:
الاجراءات:
الفئات :