بين الواقع والتشريع: إشكاليات قانون تنظيم نقابة التكنولوجيين

مقدمة

شهد تطور التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات مراحل متعددة منذ منتصف القرن الماضي. في المراحل المبكرة لمسيرة هذا التطور، كان مجال العمل على هذه التكنولوجيات أقرب إلى نطاق البحث الأكاديمي الذي يمارسه العلماء والمهندسون وغيرهم من الخبراء المتخصصون في معامل الجامعات والهيئات العلمية.

لم تبدأ التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيات في الخروج إلى السوق إلا في نهاية سبعينات القرن الماضي على نطاق محدود. لكن التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات حصل على دفعة قوية في تسعينات القرن الماضي. كان وراء هذه الدفعة ظاهرتان رئيسيتان؛ تطوير الحواسيب المكتبية الشخصية في نهاية الثمانينات، وخروج شبكة الإنترنت إلى مجال الاستخدام العام مع نشأة الوب.

منذ ذلك الحين، تصاعد توسع استخدام التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. ومع ذلك التوسع المتزايد تولد العديد من التخصصات الدقيقة الضرورية لتوفية الطلب على المنتجات والخدمات التكنولوجية.

ولد معظم هذه التخصصات في البداية من رحم تخصصات علمية ومهنية كانت قائمة بالفعل، وفي مقدمتها هندسة الاتصالات. أدى توسع التطبيقات ذات الصلة وتراكم المعرفة والخبرة في التعامل معها إلى استقلال ونمو التخصصات الدقيقة التي يتعلق كل منها بمجال محدد من مجالات التطبيق العملي للتكنولوجيا الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات.

أصبح لعديد من هذه التخصصات أقسام مستقلة في كليات جامعية تؤهل خريجيها للعمل بشكل محترف ومهني في كل منها. ولكن تظل كثير من المهام والوظائف في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات تعتمد على ممارسين للعمل من غير خريجي هذه الكليات والأقسام المتخصصة. يأتي هؤلاء من تخصصات قريبة الصلة بالمجال، أو يحصلون على التعليم والتدريب اللازمين بسبل مختلفة، بما في ذلك تراكم الخبرة والمعرفة من خلال الممارسة الفعلية لوظائفهم.

في ظل الطلب المستمر على خدمات أصحاب المعرفة والمهارات في مجالات التكنولوجيا ينشأ وضع يفتقر إلى تحقيق توازن ضروري بين جانبين:

  • أولًا، ضمان حد أدنى مقبول من الممارسة المحترفة لهذه التخصصات يحقق مصالح من يتلقون خدمات ممارسيها ويساعد على نمو وتطور الصناعات ذات الصلة لتسهم بالقدر المأمول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل. 
  • ثانيًا، توفير الضمانات وسبل الحماية لحقوق ممارسي هذه التخصصات.

في استجابة لذلك الوضع عملت الحكومة المصرية من خلال وزارة التعليم العالي (وليس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) على إعداد قانون لإنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين. تأخر عرض هذا القانون على مجلس النواب المصري ومناقشته له عدة أعوام قبل أن يقره المجلس ويصدق رئيس الجمهورية على إصداره في فبراير 2024.

تسعى هذه الورقة إلى تقديم قراءة نقدية لقانون إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين. توضح الورقة أسباب الحاجة إلى نقابة للتكنولوجيين وإلى أطر تنظيمية قانونية ومؤسساتية لممارسة المهن التكنولوجية. كما تستعرض الورقة بنية وفلسفة القانون وبعضًا من أهم أحكامه، وتقدم نقدًا له من خلال أبرز الإشكاليات بمواد القانون. أخيرًا، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات بتعديلات ينبغي إدخالها على القانون لتحقيق الأهداف التي تطلبت إصداره بالأساس.


الحاجة إلى نقابة للتكنولوجيين

توجد حاجة إلى أطر تنظيمية قانونية ومؤسسية للممارسة المهنية ذات الصلة بالتكنولوجيا لسببين رئيسيين. أولاً، فهي تحمي الأشخاص الذين يقومون بالعمل التكنولوجي وأولئك الذين يستفيدون منه. ثانياً، يضمن ذلك استخدام هذه التقنيات بأفضل طريقة ممكنة لمساعدة المجتمع والاقتصاد على النمو.

ثمة مقاربات مختلفة لتحقيق هذين الهدفين. تنعكس هذه المقاربات في ماهية الأطر التنظيمية، سواء كانت قانونية أو مؤسسية، التي يمكن إنشاؤها لتحقيق أي من الهدفين أو كلاهما معًا. في السياق المصري، تُدمج أغلب السبل المستخدمة في تحقيق هذين الهدفين في إطار مؤسسي. ذلك الإطار هو النقابة المهنية التي ينظم إنشائها وشروط الانتساب إليها وعملها تشريع خاص تقره السلطة التشريعية، وتشرف عليه السلطة التنفيذية في حدود ما يقرره القانون.

تناقش الورقة في القسم التالي أسباب الحاجة إلى أطر تنظيمية قانونية ومؤسسية لممارسة التخصصات المهنية ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات. هذه الأسباب يُنظر إليها في السياق المصري التقليدي على أنها تبرز الحاجة إلى إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين. لكن، لا تُعَد هذه بالضرورة المقاربة المثلى، وهو ما ستناقشه الورقة في إطار نقدها لقانون إنشاء نقابة التكنولوجيين.

أسباب الحاجة إلى أطر قانونية ومؤسسية لممارسة المهن التكنولوجية

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة. أصبح القطاع مع الوقت أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيرًا على معدلات نمو الاقتصاد المصري في مجمله. كما أنه كان الأعلى نموًا بين القطاعات الاقتصادية في مصر بحسب إحصائيات نشرت في بداية عام 2022. بلغت نسبة نمو القطاع لذلك العام 16.7%، وبلغ إسهامه في إجمالي الناتج المحلي حوالي 150 مليار جنيه بنسبة قدرها 5%. كذلك بلغت صادرات القطاع حوالي 4.9 مليار دولار. 

حسب تقارير صحفية ارتفع عدد العاملين بالقطاع إلى حوالي 281 ألف عامل في نهاية عام 2021. ويعتبر التكنولوجيين بتخصصاتهم المختلفة العمود الفقاري لهذا القطاع ويمثلون غالبية العاملين فيه.

مع تزايد أهمية القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري، تبرز الحاجة إلى ضبط أداءه لضمان انتظام مستوى جودة مخرجاته. يعتمد ذلك على وجود ضمانات لتوافر حد أدنى مرضي للمستوى المعرفي والمهاري والخبراتي للعاملين المتخصصين بالقطاع؛ وهم ممارسو المهن التكنولوجية. يستدعي ذلك وجود أطر قانونية ومؤسساتية تضع معايير محددة لضمان أن يكون العاملين في الوظائف ذات الصلة مؤهلين بالقدر الكافي لأداء هذه الوظائف.

على جانب آخر، تتزايد نسبة الوظائف المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مقارنة بغيره. وبالتالي، تتزايد جاذبيته بالنسبة لمن يدخلون إلى سوق العمل بصفة سنوية. نمو أعداد العاملين بهذا القطاع يعني أنهم يمثلون نسبة أكبر من مجمل القوى العاملة. يؤدي هذا الإقبال المتزايد للحصول على وظائف بالقطاع إلى تعديل مستمر لنسبة الطلب على عاملين جدد مقارنة بالوظائف التي يحتاجها القطاع فعليًا.

ينعكس ذلك في التالي:

  • تراجع متوسط الأجر للوظائف المتخصصة في القطاع.
  • تراجع المميزات الوظيفية الممنوحة.
  • تراجع نسبة التوظيف الدائم في مقابل المؤقت.
  • انخفاض نسبة الوظائف الآمنة بالقطاع.

أوضاع التكنولوجيين في غياب نقابة لهم

يؤثر غياب الأطر التنظيمية والقانونية والمؤسسية لممارسة المهن التكنولوجية سلبًا على أوضاع المشتغلين بالتكنولوجيا بعدة طرق رئيسية:

الفوضى في الممارسة المهنية:

  • عدم وضوح متطلبات العمل والتمييز بين التخصصات المختلفة.
  • التأثير السلبي على المسارات المهنية وفرص التقدم في سوق العمل والعوائد المالية.

غياب نقابات التكنولوجيين:

  • الحرمان من الحق في الدفاع الجماعي عن المصالح، خاصة في علاقات العمل غير المتكافئة (دائمة أو مؤقتة أو تعاقدية حرة).
  • عدم القدرة على الوصول إلى المزايا والخدمات التي تقدمها النقابات.

عدم وجود ضمانات أساسية:

  • محدودية الوصول إلى الضمان الاجتماعي (التقاعد والعجز) والتأمين الصحي.
  • تعد هذه الضمانات ضرورية بشكل خاص في مهنة تتجه نحو تقليل الوظائف الدائمة وزيادة الاعتماد على العمل التعاقدي المؤقت الذي يفتقر إلى أي ضمانات أو مزايا.

تؤكد هذه التحديات أهمية إنشاء أطر شاملة تضمن حقوق المشتغلين في مجال التكنولوجيا، وتحدد معايير مهنية واضحة، وتوفر ضمانات أساسية.


قراءة لقانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

إعداد وطرح ومناقشة القانون

مر إعداد قانون نقابة التكنولوجيين بعدة مراحل على مدى أعوام. كشفت تقارير صحفية في فبراير 2021 عن أن مجلس الوزراء يستعد لإرسال القانون إلى مجلس النواب. مع ذلك، تأخرت مناقشة القانون والموافقة عليه لحوالي ثلاث سنوات.

أكد مستشار وزير التعليم العالي في تصريحات صحفية “أن وزارة التعليم العالي انتهت من تقديم مشروع قانون نقابة التكنولوجيين إلى مجلس النواب، و أن الوزرة تنتظر موافقة مجلس النواب على القانون.”

وافق مجلس النواب، في ديسمبر 2023، من حيث المبدأ، على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين. وأقر المجلس القانون بصفة نهائية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2024، قبل أن يصدّق عليه الرئيس في فبراير 2024. حمل القانون قم 13 لسنة 2024 باصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.

بنية القانون وفلسفته

يتضمن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين 76 مادة موزعة على سبعة فصول. وتشمل هذه الفصول كل من:

  • الأحكام العامة
  • شروط العضوية والقيد في جدول وسجلات النقابة
  • أجهزة النقابة ونظام عملها
  • النقابات الفرعية
  • النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
  • واجبات الأعضاء
  • نظام التأديب والعقوبات

يتشابه القانون في بنيته العامة مع غيره من القوانين المعنية بتنظيم شؤون النقابات المهنية. تقوم فلسفته على نموذج النقابة المهنية الذي يجمع بين تنظيم ممارسة المهنة والترخيص بها من جهة، ورعاية مصالح ممارسيها بغض النظر عن مواقعهم في علاقات العمل من جهة أخرى. يتناقض هذا النموذج مع طبيعة التنظيمات النقابية التي تركز على حماية مصالح العاملين بأجر.

كما يتبنى القانون المقاربة المعتمَدة في جميع قوانين النقابات المهنية المصرية. تربط تلك المقاربة الترخيص بممارسة المهنة بعضوية النقابة، وتربط هذه العضوية بالمؤهلات التعليمية والأكاديمية ذات الصلة، دون اعتبار لواقع الممارسة الفعلية ومتطلباتها المختلفة. ففي بعض الحالات، قد تتجاوز متطلبات الممارسة ما تقدمه هذه المؤهلات، وفي حالات أخرى، قد لا تكون هناك حاجة إليها، بل قد يكون من الأفضل الحصول على مؤهلات تعليمية وتدريبية مختلفة عن تلك المحددة حصرًا في القانون.


أهم أحكام القانون

إجراءات تأسيس النقابة

تنظم المواد من الثانية وحتى السادسة من مواد إصدار القانون إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين. نصت المادة الثانية على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون التعليم العالي وبعد موافقة مجس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضوًا من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون.” من الجدير بالملاحظة أن المادة لم تحدد مدى زمني ملزم لرئيس الوزراء يتعين عليه أن يصدر القرار المذكور خلاله.

تنص المادة الثالثة على أن تبدأ اللجنة المشار إليها عملها بمجرد نشر قرار تشكيلها في الجريدة الرسمية، وأن تضع اللجنة لائحة لها تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها. كما نصت على أن تنتهي مهام هذه اللجنة بانتخاب مجلس للنقابة، وحددت لذلك حدًا أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ أول اجتماعات اللجنة.

العضوية والقيد في جدول وسجلات النقابة

تنظم مواد الفصل الثاني من القانون (المواد من 4 إلى 13) شروط العضوية وإجراءات القيد في جدول القيد العام وفي سجلات النقابة. وتحدد المادة الرابعة كشرط رئيسي للعضوية الحصول “على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية” أو “المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للائحة الداخلية للنقابة.”

توضح المادة الخامسة إجراءات القيد بجدول القيد العام، الذي يشمل “كل من يتقدم للعضوية وتتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (4).” إضافة إلى ذلك، تنص المادة على إنشاء سجلات متدرجة حسب المؤهلات الأكاديمية وسنوات ممارسة المهنة، وتشمل:

  • سجل التكنولوجيين الممارسين.
  • سجل التكنولوجيين الإخصائيين.
  • سجل التكنولوجيين الاستشاريين.

بينما تنظم المادة السابعة إجراءات التقدم بطلب القيد إلى اللجنة المختصة به. تصدر اللجنة قرارها بخصوصه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وتخطر المتقدم بالطلب بالقرار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ صدوره. 

وتبين المادة الثامنة إجراءات التظلم من القرار الصادر عن لجنة القيد برفض الطلب. يفصل مجلس النقابة في هذا التظلم في فترة أقصاها ستين يومًا، ويعتبر مضيها دون إجابة رفضًا للتظلم. كما تنص المادة على أنه يحق لمن رفض مجلس النقابة تظلمه أن يلجأ لمحكمة القضاء الإداري للطعن عليه خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بقرار المجلس. وتحظر المادة أن يتقدم من رفض طلبه بطلب جديد إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

تنص المادة الثانية عشر على إنشاء سجل خاص بالتصاريج المؤقتة للأجانب وللمكاتب الاستشارية الأجنبية. وتحيل المادة إلى اللائحة الداخلية للنقابة مسؤولية تحديد حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت، والرسم المقرر. لا يجاوز الرسم المقرر 20 ألف جنيه للمكاتب الاستشارية، ولا يجاوز 10 آلاف جنيه للأفراد الأجانب.

أخيرًا، تنص المادة الثالثة عشر على حظر “ممارسة النشاط التكنولوجي وفقًا للتعريف الوارد” في القانون “على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك”. جدير بالذكر أن تعريف القانون في المادة الأولى للنشاط التكنولوجي ينبني على شروط العضوية بالنقابة. يعني ذلك أن القانون يعرف النشاط التكنولوجي بصفة من يمارسه وليس بمقتضيات وصفات هذا النشاط نفسه.


نقد لقانون نقابة التكنولوجيين

نقد لمفهوم النقابة المهنية في مصر وأثره على أوضاع التكنولوجيين

يقوم مفهوم النقابة المهنية في مصر على الدمج المؤسسي بين وظيفتين قد يبدو لأول وهلة أنه لا يوجد تعارض أو تناقض بينهما. الوظيفة الأولى هي تنظيم الممارسة المهنية والاحترافية لواحد أو أكثر من التخصصات التي تشكل في مجموعها مهنة ما. تشمل هذه الوظيفة تحديد المتطلبات المؤهلة لممارسة أي من التخصصات المعنية ومنح تراخيص مشروطة أو مفتوحة، دائمة أو مؤقتة للأفراد تمكنهم من ممارسة ذلك التخصص. 

تشمل أيضًا هذه الوظيفة وضع اشتراطات ومعايير للممارسة الصحيحة فنيًا والأخلاقية للتخصصات المعنية. إضافة إلى ذلك، يدخل في هذه الوظيفة العمل كجهة استشارية فيما يتعلق بأي أطر تنظيمية تتقاطع مع معايير أو متطلبات ممارسة التخصصات المعنية، بما في ذلك التشريعات أو القرارات التنفيذية أو إصدار المعايير القياسية ذات الصلة.

أخيرًا، نظرًا لتركيزها على حماية الأداء المهني السليم والترخيص بممارسة تخصصات مهنية، فإن هذه الوظيفة تشمل المحاسبة والعقاب التأدبيين للمرخص لهم بممارسة المهنة الذين ينتهكون التزاماتهم المهنية. يكون هذا الإجراء التأديبي مستقلًا عن أي تبعات قانونية قد تنشأ عن هذا الانتهاك. وتهدف هذه الوظيفة إلى ضمان النزاهة والمساءلة للمهنيين ضمن مجالاتهم المختلفة.

الوظيفة الثانية هي رعاية مصالح ممارسي التخصصات المهنية ذات الصلة، والدفاع عن هذه المصالح في حال المساس بها من قبل أية جهة، وبصفة خاصة إذا ما تعرضوا للانتقاص من حقوقهم في إطار علاقات العمل الدائم أو المؤقت مع جهات عملهم. كما تشمل هذه الوظيفة توفير ضمانات اجتماعية في صورة معاشات تضامنية بين ممارسي المهنة تساهم في توفير حد أدنى من الدخل في حالات التقاعد وحالات العجز عن العمل، وفي صورة خدمات صحية مدعومة.

أخيرًا، تشمل هذه الوظيفة تقديم خدمات مختلفة لممارسي المهنة منها ما يتعلق بممارستهم لمهنتهم واكتساب معارف ومهارات وأدوات تطور ممارستهم لها، ومنها ما يتعلق بجوانب حياتية مختلفة منها دعم ممارسي المهنة في الحصول على مسكن مناسب أو انشاء نواد اجتماعية وتوفير فرص ترفيهية مختلفة لهم.

ينطوي الدمج بين الوظيفتين المشار إليهما، وما تغطيه الوظيفة الثانية، في إطار مؤسسي يحمل مسمى النقابة على تناقضات عدة في الممارسة العملية. ففي حين أن الوظيفة الثانية تتطلب اقتصار الإطار المؤسسي القائم بها على ممارسي المهنة وحدهم فإن الوظيفة الأولى تتقاطع بالضرورة مع مصالح فئات أخرى.

موازنة المصالح، وحل النزاعات، وضمان العدالة

بصفة أساسية، تنظيم المهنة ومتطلبات التأهل لممارستها، ومن ثم الحصول على ترخيص لهذه الممارسة، يعد تنظيمًا لامتياز تتعلق قيمته ومردوده بمدى اختصاصه أو شيوعه. يعني ذلك أن المرخص لهم بالفعل بممارسة مهنة ما هم أصحاب مصلحة مباشرة في الحد من شيوع هذا الامتياز.

تتعارض هذه المصلحة مع مصالح الراغبين في الحصول على ترخيص ممارسة المهنة والتي تتعلق بأن تكون شروط التأهل لذلك عادلة وموضوعية. كما أنها تتعارض مع مصالح الأفراد والجهات المتلقين لخدمات ممارسي اختصاصات المهنة، والمتمثلة في توفير أكبر عدد ممكن من المرخص لهم بتقديم هذه الخدمات طالما كانوا عمليًا مؤهلين لتقديمها.

اقتصار الإطار المؤسسي المشرف على ممارسة المهنة على ممارسيها وحدهم، نظرًا لأنه كيان نقابي في نفس الوقت، يؤدي أيضًا إلى تعارض المصالح في حال إخلال أي من ممارسي المهنة بمقتضيات أدائه لها، ودخوله في نزاع مع مستفيدين بخدماته تضرروًا نتيجة لهذا الإخلال. الدور التأديبي للنقابة كمشرف على ممارسة المهنة يتناقض مع دورها في حماية مصالح أعضائها. يمكن على أرض الواقع أن ينطوي أداء الدور التأديبي على شبهات عدم الحيادية والانحياز لمصالح الأعضاء في مواجهة غيرهم.

تفتقد النقابة المهنية بمفهومها الحالي في السياق المصري إلى ما يؤهلها لأن تكون كيانًا نقابيًا حقيقيًا في الواقع العملي. فالكيان النقابي معني بالضرورة بتمثيل مصالح العاملين بأجر في مقابل جهات الإدارة بأنواعها. كما أنه بصفة خاصة يسمح للعاملين بأجر بدعم بعضهم بعضًا لإحداث توازن في موازين القوى في علاقات العمل والتي تميل لصالح جهات الإدارة.

لا تشترط النقابة المهنية لقبول الأفراد كأعضاء بها أن يكونوا من العاملين بأجر. فعادة ما تخلط النقابة في عضويتها بين أفراد ينتمون إلى طرفي علاقات العمل، أي بين عاملين بأجر، وبين أصحاب أعمال أو مديرين لجهات عمل. 

تنقل النقابة توازن القوى المختل لصالح المنتمين إلى جهات الإدارة في علاقات العمل إلى داخل التشكيل النقابي نفسه؛ بمعنى أن علاقات القوى نفسها تحكم فرص التمثيل في الهيئات الداخلية للنقابة وفي أداء وعمل النقابة. ولكن قبل أي شيء آخر، يعيق هذا الخلط إمكانية الدفاع عن حقوق العاملين بأجر بشكل حيادي، سواء في المنازعات الفردية أو في حال الحاجة إلى إقرار قواعد تسمح بقدر أكبر من التوازن في علاقات العمل.

يخلق قانون نقابة التكنولوجيين بصورته الحالية وضعًا يسمح فيه لأقلية من ممارسي التخصصات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات بالانفراد بإدارة المؤسسة التي أصبحت مسؤولة عن تنظيم المهنة، بما في ذلك تحديد من يحق له ممارستها. وبدلًا من أن يوفر القانون الحماية لجميع ممارسي هذه المهنة، فإنه يقصرها على البعض منهم، بل ويهدد غالبيتهم بالحرمان من الحق القانوني في ممارستها.


أهم الإشكاليات بالقانون

شروط وآلية القيد

تنص المادة الرابعة من القانون في الفقرة الثانية منها بين ما يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة “أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها.” يتجاهل القانون بذلك الواقع الفعلي لممارسة التخصصات التكنولوجية، ليس في مصر وحدها ولكن في جميع أنحاء العالم.

طبيعة غالبية هذه التخصصات ومتطلبات ممارسة العمل المهني فيها لا تستوجب في معظم الأحيان الحصول على مؤهل جامعي متخصص، وإنما تتعلق بمهارات وخبرات، بعضها تراكمي وبعضها الآخر متغير ومتجدد، نظرًا للتطور المتسارع للتكنولوجيا. كذلك فإن الطيف بالغ الاتساع لتطبيقات التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات يؤدي إلى ظهور متطلبات وظيفية تغلب التخصص الدقيق على الخلفية الأكاديمية العامة. 

بالإضافة إلى ذلك، تقاطع تطبيقات التكنولوجيا مع معظم مجالات العمل بتخصصاته المختلفة تنشئ في حالات كثيرة احتياجًا إلى أن يمارس متخصصون في مجالات أخرى وظائف تكنولوجية وبناء مسار مهني يجمع تخصصهم الأكاديمي مع مهاراتهم التكنولوجية.

تعتبر إذن المقاربة التي اتخذها القانون لتحديد الفئات المشمولة به مناقضة لواقع الممارسات المهنية الفعلية ذات الصلة. حصر القانون هذه الفئات بالحاصلين على مؤهلات أكاديمية محددة، دون النظر إلى متطلبات الممارسة على أرض الواقع. يعني ذلك عمليًا استبعاد الغالبية العظمى من الأفراد الذين يمارسون بالفعل أعمالًا ويشغلون وظائف تندرج تحت التخصصات التكنولوجية. كما أن القانون لم يقدم أي تعريف للنشاط التكنولوجي، والذي يعود في المادة الثالثة عشر منه إلى حظر ممارسته “على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.”

تنص المادة الرابعة من القانون أيضًا على أن من بين ما يشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة “ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.”

يُعَد ذلك تزيدًا لا داعي له، حيث تكتفي قوانين النقابات المهنية الأخرى بما ورد بالفعل في الفقرة الثالثة من المادة نفسها وهو “ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.”

تنظم المادة الثامنة من القانون إجراءات التظلم من القرار الصادر من لجنة القيد برفض طلب القيد في النقابة. تنص المادة على أنه “يعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفض للتظلم.” 

تشذ هذه المادة عن العرف الساري في تنظيم إجراءات التظلم أو غيرها من الإجراءات التي يكون على جهة فيها النظر في طلب والبت فيه. وفق ذلك العرف، يفسر اخفاق أو تراخي أو إهمال الجهة المذكورة في البت في الطلب خلال الفترة المحددة لذلك لصالح مقدم الطلب وليس على العكس من ذلك. فلا يجوز بأي حال أن يتضرر صاحب الطلب نتيجة لإهمال أو تراخي أو تعسف الجهة المقدم إليها الطلب وتجاهلها له. قد يؤدي ذلك إلى تفريغ عملية التظلم من معناها واسقاط أي قيمة لها، وبالتالي يعد حرمانًا لصاحب الطلب من حقه القانوني في التظلم أمام الجهة الإدارية المعنية قبل الاضطرار إلى اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري.

إحالة تفاصيل تنظيمية أساسية إلى اللائحة الداخلية

تنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على أن “تصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتخابه.” عادةً ما تتعلق اللائحة الداخلية بتنظيم العمل الداخلي للنقابة، على عكس القانون المنشئ للنقابة الصادر عن السلطة التشريعية، والذي يمثل المجتمع ككل، وينبغي أن ينظم الإطار المؤسسي للنقابة ومجال اختصاصها. ومن الملاحظ أن القانون قد أحال إلى اللائحة التنفيذية عددًا من الخيارات التنظيمية التي تحدد اختصاص النقابة، ومن ثم يترك لها تنظيم علاقة النقابة بفئات خارجها، بما في ذلك تحديد بعض هذه الفئات.

يحيل القانون في المادة الرابعة في الفقرة الثانية إلى اللائحة الداخلية للنقابة مع المجلس الأعلى للجامعات تقرير المؤهلات المعادلة لدرجة البكالوريوس الممنوحة من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية التي يشترط الحصول على أحدها فيمن يكون عضوًا في النقابة.

ينطوي منح النقابة نفسها، ممثلة في مجلسها وفي جمعيتها العمومية، الحق في تحديد من تنطبق عليه اشتراطات عضويتها تعارضًا في المصالح. فالعضوية في النقابة يترتب عليها تلقائيًا السماح للشخص بممارسة العمل في مجالات التخصص المعنية بها، وبالتالي فإن أعضاء الجمعية العمومية الأولى للنقابة يتاح لهم تحديد من يمكنه منافستهم في سوق العمل.

يحيل القانون إلى اللائحة الداخلية للنقابة مسؤولية تحديد “الشعب المختلفة لمجال العمل التكنولوجي.” يعني ذلك عمليًا أنه يترك للائحة الداخلية مهمة تعريف النشاط التكنولوجي بشكل غير مباشر وغير دقيق.

بالنظر إلى أن أعضاء الجمعية العمومية والمجلس هم ممن تنطبق عليهم الشروط التي يحددها القانون إبتداءً لعضوية النقابة، فإن توليهم تحديد مجالات النشاط التكنولوجي ينطوي على تعارض للمصالح. يتيح ذلك لهم حظر ممارسة غالبية من يعملون حاليًا بهذه الأنشطة، مع قصر هذه الممارسة على فئة بعينها ينتمون هم أنفسهم إليها.


توصيات بتعديلات لمواد القانون

تقتضي الطبيعة الخاصة للتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات مقاربة مختلفة لتحديد متطلبات ممارسة التخصصات ذات الصلة بها بشكل مهني على أرض الواقع. التطور المستمر وفي أحيان كثيرة غير المتوقع لهذه التكنولوجيات، والسرعة التي يتم بها وضعها موضع التطبيق تتطلب مرونة في تحديد المؤهلات التي تتطلبها الممارسات المهنية المتصلة بها.

في أية مقاربة لتحديد هذه المؤهلات ينبغي إيلاء مصالح ممارسي المهنة الأولوية التي تستحقها. وفي حين أن المؤهلات الأكاديمية ذات الصلة لها أهمية كبيرة إلا أن الواقع العملي يفرض حقيقة أن المناهج الدراسية للكليات والمعاهد التكنولوجية هي ما يلاحق التطور الحادث في الممارسة على الأرض وليس العكس.

 يتحمل عبء تطوير هذه الممارسة من يقومون بها بشكل عملي، وهم عادة في أغلبهم ليسوا خريجي هذه الكليات والمعاهد. لذلك، فالمعيار الحقيقي لمن يمتلك المهارات والمعرفة المتجددة المطلوبة لممارسة التخصصات ذات الصلة هو الاشتراطات الوظيفية الفعلية التي تختلف بشكل واسع بين التخصصات الدقيقة وبفعل التطور المستمر. 

تحديد هذه الاشتراطات والتحديث المستمر لها لا يمكن أن يكون قاصرًا على ممارسي المهنة وحدهم، بل ينبغي أن يشارك فيه ممثلو أصحاب المصلحة من متلقي الخدمات التي يقدمها ممارسو المهنة، إضافة إلى الخبراء بالتخصصات المعنية والتخصصات المتقاطعة معها.

ينبغي ألا يعتمد تحديد المؤهلات المطلوبة لمن يرخص لهم بممارسة التخصصات التكنولوجية على المؤهلات الأكاديمية وحدها. فبخلاف أن في ذلك ظلم لغالبية من يمارسون هذه التخصصات اليوم وفي المستقبل، فهو أيضًا لا يغطي بأي حال الاحتياجات الفعلية لسوق العمل من حيث المهارات والخبرات المطلوبة لممارسة هذه التخصصات على الوجه الأمثل.

من ثم، يوصى بأن ينشأ كيان مستقل يختص بأداء الوظائف ذات الصلة بتنظيم ممارسة المهن التكنولوجية، بما في ذلك وضع معايير واقعية مؤهلة للترخيص بممارسة التخصصات المختلفة لهذه المهن. ويتاح لهذا الكيان أن يشارك فيه ممثلون للأطراف المتعددة صاحبة المصلحة بنسب تمثيل مناسبة تحافظ على توازن مقبول. 

كما ينبغي أن تراعي المعايير الموضوعة في هذه الحالة الاحتياجات الواقعية للسوق من حيث المعرفة والمهارات والخبرة حسب كل تخصص، مع مراعاة تفاوت العناصر المؤهلة بتوزيع ممارسي المهنة بين سجلات قيد مختلفة تأخذ تلك العناصر في اعتبارها.

في حال تعذر إنشاء كيان مستقل يتولى مهام الترخيص بممارسة المهن التكنولوجية، يوصى بتعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون. يكون ذلك إما بوضع معايير للعضوية أكثر شمولية وواقعية وتوافقًا مع الاحتياجات المعرفية والمهارية والخبراتية المطلوبة في ممارسي المهنة، أو بتشكيل لجنة يسمح فيها بعضوية خبراء ذوي صلة من خارج النقابة تتولي وضع وتحديث هذه المعايير.

يوصى أيضًا بإضافة مواد تفصيلية تشمل الجوانب التنظيمية المحالة في النص الحالي للقانون إلى اللائحة الداخلية. ويراعى بصفة خاصة التحديد الدقيق للتخصصات المهنية التي ينطبق على ممارسيها شروط عضوية النقابة وتوزيع تلك التخصصات على الشعب المختلفة لها.

بالإضافة إلى ذلك، يوصى بحذف الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون كونها تمثل تزيدًا استثنائيًا مقارنة بشروط العضوية المتعارف عليها وفق قوانين النقابات المهنية الأخرى، والمستوفاة بالفعل من خلال الفقرة الثالثة من نفس المادة.

يوصى كذلك بتعديل الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من القانون بشأن بت مجلس النقابة في التظلمات على رفض لجنة القيد لطلب القيد بالنقابة. يجب أن يُفسَر إخفاق المجلس في البت في التظلم خلال الفترة التي حددها القانون لصالح صاحب التظلم. يعني ذلك أن يصبح منطوق الجملة: “ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة قبول للتظلم،” وليس رفضًا له.

خاتمة

مقاربة الحكومة المصرية لإعداد وصياغة قانون نقابة التكنولوجيين تجاهلت أية خصوصية للتخصصات المهنية التي يفترض بالقانون أن يوفر الأطر القانونية والمؤسسية لتنظيم ممارستها. أبرزت هذه الورقة بصفة خاصة الإشكاليات الكبيرة في هذه المقاربة والتي تحول دون أن تحقق هذه النقابات بصفة عامة الغرض من إنشائها. كما أوضحت الورقة خصوصية التخصصات المهنية التكنولوجية والتي تجعل من الضروري اتخاذ مقاربة مختلفة لتنظيم ممارستها.

قدمت الورقة قراءة نقدية لقانون نقابة التكنولوجيين شملت إيضاحًا لأسباب الحاجة إلى تنظيم ممارسة المهن التكنولوجية، وحماية مصالح وحقوق التكنولوجيين. وقدمت الورقة عرضًا لبنية القانون وفلسفته وأهم أحكامه قبل أن تنقد الإشكاليات الرئيسية بالقانون ومواده.

قدمت كذلك الورقة في النهاية توصيات بتعديلات لكل من مقاربة تنظيم ممارسة المهن التكنولوجية ولمواد القانون. يهدف ذلك إلى إيضاح الحاجة إلى مقاربة تضع حقوق التكنولوجيين كأولوية، مع تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح ممارسي المهن التكنولوجية والأطراف الأخرى ذات المصلحة، وصولًا إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وحقه في مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة منه بشكل أمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.