قراءة في حظر استخدام وسائل الاتصال كأحد التدابير في القانون المصري

مقدمة

لم يكن صدور قانون مكافحة الإرهاب أمرًا يسيرًا، فقد استمر النقاش حول إصداره لسنوات طويلة. مُرر القانون أخيرًا في 2015 في ظروف استثنائية تزامنت مع غياب مجلس النواب المصري وعقب مقتل النائب العام بشهرين1. أصدر رئيس الجمهورية القرار بإصدار قانون مكافحة الإرهاب على الرغم من مناشدات التمهل في إصداره لحين تشكيل البرلمان، الذي كان يفصل بين بدء جلساته وصدور القانون أقل من خمسة أشهر. كما تجاهلت السلطة التنفيذية في ذلك الوقت ضرورة التأني في إصدار قانون في أهمية قانون مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تعريفات واضحة ومحددة للجريمة الإرهابية لتمييزها عن غيرها من الجرائم التقليدية.

مر على إصدار قانون مكافحة الإرهاب ما يقرب من تسعة أعوام تغيرت فيها الظروف التي صدر خلالها، إلا أنه لا يزال هناك تساؤلات عن جدوى استمرار بعض نصوص القانون وعدم تعديلها. تزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل وجود مواد تفتقد إلى القواعد والمعايير الدولة التي يجب أن تتضمنها القوانين. تشمل هذه القواعد أن تتفق التدابير التي يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب مع المعايير الآتية:

  • أن تكون ضرورية وتتناسب مع الهدف التي أقرت من أجله.
  • اختيار التدابير الأقل تقييدًا لحقوق الإنسان، وتوخي العناية للتقليل من التأثير السلبي لأي تدابير على حقوق الأفراد.
  • وجود نظام واضح وشامل للتصريح باستخدام أي تدبير يقيد حقوق الإنسان.

تناقش هذه الورقة قانون مكافحة الإرهاب مع التركيز على حظر استخدام وسائل الاتصال كأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون. تعرض الورقة أولًا بداية ظهور التدابير في القوانين العقابية المصرية مثل قانون العقوبات، قبل أن تنتقل إلى سياق إصدار قانون مكافحة الإرهاب والانتقادات التي طالته.

تتناول الورقة غياب المعايير والضوابط العامة لتنفيذ التدابير الاحترازية المحكوم بها في قانون مكافحة الإرهاب وبالأخص تدبير حظر استخدام وسائل الاتصال أو المنع من حيازتها أو إحرازها. وأخيرًا تناقش الورقة أثر هذا التدبير على الحقوق الأساسية.

انتقادات على إصدار قانون مكافحة الإرهاب

أثار القانون موجة انتقادات واسعة وأُصدر على أثره عدد من البيانات الحقوقية التي تُعرب عن رفضها لما جاء بالقانون. أوضحت تلك البيانات مخاوفها من القانون الذي وصفته بأنه:

لم يتوقف الأمر على الاعتراضات التي أبدتها المنظمات الحقوقية المصرية، بل امتدت إلى قطاعات أخرى من بينها نقابة الصحفيين المصرية. أصدرت النقابة بيانًا يدين مشروع القانون وأكدت فيه على “رفضها المطلق للقيود الجديدة التي جاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليضعها على الصحافة وحريتها، في مخالفة واضحة لنصوص الدستور المصري الحالي.”

استجابت الحكومة المصرية بشكل نسبي لهذه المطالبات، فاستبدلت عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 35 بغرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف جنيه. أما باقي الانتقادات فقد ردت عليها الحكومة بمبررات أن “القانون يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء وكذا أفراد الجيش والشرطة، وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر على حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام.”3

كما بررت وزارة الخارجية المصرية استخدام رئيس الجمهورية لسلطته التشريعية الاستثنائية لإصدار القانون بأن البرلمان الجديد فور انتخابه سيقوم بمراجعة جميع القوانين التي أصدرها الرئيس، بما في ذلك قانون الإرهاب الجديد.

التدابير في القوانين العقابية المصرية

التدابير في قانون مكافحة المخدرات

كان الظهور الأول للتدابير في التشريعات العقابية المصرية في قانون مكافحة المخدرات، بموجب التعديل الذي أجري عليه بالقانون رقم 40 لسنة 1966.4 أضيف بموجب هذا التعديل المادة (48 مكرر). نصت المادة على مجموعة من التدابير الاحترازية التي يجوز للمحكمة الجزئية الحكم بأحدها بصفة أصلية على من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى جنايات هذا القانون. يكون الحكم بهذه التدابير لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، ومعاقبة المحكوم عليه بالحبس حال مخالفته هذا التدبير.

نصت المادة على ستة تدابير على سبيل الحصر، وهم كالتالي:

  • الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
  • تحديد الإقامة فى جهة معينة.
  • منع الإقامة في جهة معينة.
  • الإعادة إلى الموطن الأصلي.
  • حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
  • الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.

بررت المذكرة الإيضاحية للقانون هذه التدابير بمحاولة مواجهة مهربي المخدرات في المحافظات الساحلية والحدودية. واستمرت المحاكم في تطبيقها حتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في عام 1996. استند الحكم إلى مخالفة نص المادة (48 مكرر) لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، والحرية الشخصية، وافتقاده لضمانات المحاكمة المنصفة، ومن أهمها أصل البراءة المفترض في المتهم. كما اعتبرت المحكمة أن التدابير تتسم بالقسوة وأنها لا تتناسب مع الخطورة الإجرامية التي أدعى المشرع ضرورة مواجهتها بهذه التدابير.5

التدابير في قانون العقوبات

ظهرت التدابير مرة أخرى بعد أعوام في قانون العقوبات، بموجب التعديل الذي أجري عليه بالقانون رقم 63 لسنة 1975. أضيف بموجب هذا التعديل المادة (118 مكرر). نصت المادة على مجموعة من التدابير التي يُحكم بها كتدابير احترازية جوازية تكميلية للعقوبة. فيجوز للمحكمة -بالإضافة للحكم بالعقوبة المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر- أن تحكم بواحد أو أكثر من هذه التدابير. نصت المادة على خمسة تدابير على سبيل الحصر، وهم:

  • الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  • حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
  • وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
  • العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
  • نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

نصت أيضًا المادة (118 مكرر أ) على ذات التدابير ولكن كبديل عن العقوبة الأصلية. بررت المذكرة الإيضاحية للقانون ذلك باستحداث قائمة بالتدابير التي يمكن الحكم بها كلها أو بعضها حسب الأحوال في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

اقتُبست بعض هذه التدابير مما انتهى إليه المؤتمر السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953، ومن توصيات الحلقة الأولى لمنظمة الدفاع الاجتماعي لجامعة الدول العربية سنة 1966، ومما اتبعته بعض الدول كيوغوسلافيا وألمانيا وهولندا وسويسرا فى بعض الجرائم التي تمس المصالح الاقتصادية للدولة.6

أضاف المشرع تدابير أخرى لقانون العقوبات بموجب التعديل الذي أجري عليه، بالقانون رقم 97 لسنة 1992. تزامن ذلك مع ما عرف آنذاك بـ “إرهاب التسعينات” وتحديدًا بعد مقتل رفعت المحجوب. أضيف بموجب هذا التعديل المادة (88 مكرر د) والتي نصت على مجموعة من التدابير التي يُحكم بها كتدابير تكميلية للعقوبة.

فيجوز للمحكمة -بالإضافة للحكم بالعقوبة المقررة للجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل- أن تحكم بواحد أو أكثر من هذه التدابير لمدة لا تزيد على خمس سنوات. بالإضافة إلى معاقبة المحكوم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر حال مخالفته التدابير المحكوم بها. نصت المادة (88 مكرر د) على ثلاثة تدابير على سبيل الحصر، وهم:

  • حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة.
  • الإلزام بالإقامة في مكان معين.
  • حظر التردد على أماكن أو محال معينة.

بررت المذكرة الإيضاحية للقانون هذه التدابير بأنها:

أضيف لاحقًا بموجب التعديل الذي أجري على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 145 لسنة 2006 مجموعة أخرى من التدابير.8 تختلف هذه التدابير عن سابقتها في إنها لا يُحكم بها حال ثبوت التهمة وإدانة المتهم. فأتاح التعديل لسلطة التحقيق استخدام تلك التدبير أثناء مرحلة التحقيق في الجريمة وقبل المحاكمة كبدائل لحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

تضمن التعديل ثلاثة من التدابير الاحترازية على سبيل الحصر، وهم:

  • إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
  • إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
  • حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.9

قانون مكافحة الإرهاب وعلاقته بحظر استخدام وسائل الاتصال

سياق إصدار قانون مكافحة الإرهاب

يمنح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية في حالة غياب مجلس النواب، والذي يعد صاحب الحق الأصيل دون غيره في سلطة التشريع. تتيح هذه السلطات لرئيس الجمهورية أن يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بصورة استثنائية مؤقتة. كما تمكنه من إصدار قرارات بقوانين في حالات الضرورة التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل تأخير.10

استعمل الرئيس هذه السلطة الاستثنائية وأصدر بموجبها قراراً بقانون مكافحة الإرهاب في أغسطس من عام 2015؛ قبل دعوة مجلس النواب للانعقاد بخمسة أشهر فقط.11 أقر المجلس لاحقًا عند دعوته للانعقاد في يناير 2016 هذا القانون بالإضافة إلى ما يقرب من (318) قرار بقوانين أخرى أصدرهم رئيس الجمهورية في غيبة المجلس بداية من 3 يوليو 2013.12 على الرغم من ذلك، لم يتسنى حتى الآن التحقق بشكل قانوني من مدى توافر حالة الضرورة التي اُستند إليها في إصدار هذا القانون.

يوجد أمام المحكمة الدستورية خمسة عشر دعوى قضائية تطعن في دستورية هذا القانون لأسباب متعددة، إلا أن المحكمة الدستورية لم تبت فيها بعد.13 شملت أوجه الطعن على القانون عدم توافر الضوابط الدستورية اللازمة لإصداره، وعلى رأسها حالة الضرورة التي تخول لرئيس الجمهورية إصدار مثل هذا القانون.

التدابير في قانون مكافحة الإرهاب

يعد هذا القانون امتدادًا للتشريعات الاستثنائية التي تضع قيودًا شديدة القسوة على الحريات. تضمن القانون مجموعة من العقوبات المغلظة التي تصل في بعض الجرائم إلى الإعدام بالإضافة إلى أن أغلب جرائمه معاقب عليه بالسجن المشدد. كما ينص القانون على مجموعة من التدابير الاحترازية التي لم يسبق للمشرع أن أقرها في أي قانون عقابي أو إجرائي آخر.

التدابير المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب هي تكميلية للعقوبة وليست وجوبية. يجوز للمحكمة في حالة إدانة المتهم بارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب أن تقضي بهذه التدابير بالإضافة للعقوبة الأصلية المقررة للجريمة. كما أن الأمر لا يقتصر على القضاء بتدبير واحد فقط، إنما يجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من تدبير من بين ثمانية تدابير نص عليها القانون، وهم على سبيل الحصر:

  • إبعاد الأجنبي عن البلاد.
  • حظر الإقامة في مكانٍ معين أو في منطقةٍ محددة.
  • الإلزام بالإقامة في مكان معين.
  • حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة.
  • الإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقاتٍ معينة.
  • حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ محددة.
  • الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.
  • حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.14

باستثناء التدبير الأول، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات. ويُعاقَب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. انفرد هذا القانون بترتيب أثر على الحكم بأي من هذه التدابير. يتمثل هذا الأثر في فقدان المحكوم عليه بأي من هذه التدابير شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية، على الرغم من أن العقوبة الأصلية للجريمة قد لا تتضمن هذا الأثر.

لم يكن التدبير الخاص بحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها هو القيد الوحيد على استخدام وسائل الاتصالات في هذا القانون. كما لا يمكن وصفه بأنه الجزاء الجنائي الوحيد على ارتكاب جريمة من جرائم هذا القانون. فيوجد جزاء جنائي آخر متمثل في عقوبة سالبة للحرية هي:

كذلك السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين

بينما في سياق القواعد الإجرائية التي تنظم مرحلة التحقيق أباح القانون لسلطة التحقيق أن

غياب المعايير والضوابط العامة لتنفيذ التدابير الاحترازية

لم تنظم القوانين الجنائية في مصر بصورة عامة آليات تنفيذ التدابير الاحترازية، سواء الواردة في القوانين العقابية أو الإجرائية. هذا على الرغم من أن المشرع قد نظم بصورة واضحة معايير وآليات تنفيذ العقوبات الجنائية،كعقوبة الإعدام، والعقوبات المقيدة للحرية، وكذلك المبالغ المحكوم بها كالغرامات، والمصاريف الجنائية، والتعويضات.

أفرد المشرع لكل منهم باب خاص في الكتاب الرابع -الخاص بالتنفيذ- من قانون الإجراءات الجنائية يتضمن المواد المنظمة لكل عقوبة. في الباب الأول من هذا الكتاب وضع المشرع مجموعة من القواعد العامة للأحكام الجنائية واجبة التنفيذ. تضمنت القواعد إشارة عابرة لتنفيذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية، بينما لم يرد أي تنظيم يتعلق بالتدابير الاحترازية المحكوم بها. لم يتطرق المشرع إلى وضع ضوابط وآليات لكيفية تنفيذها، على الرغم من وجود التزام دستوري يوجب عليه إقرار قانون ينظمها. فقد نص الدستور الحالي صراحة على أن تكفل الدولة وسائل تنفيذ الأحكام القضائية عبر تنظيم قانوني لها.17

كذلك الحال مع قانون مكافحة الإرهاب، سواء في الجانب الإجرائي منه أو العقابي. لم ينظم القانون إجراءات تطبيق أي من التدابير الاحترازية التكميلية التي نص عليها. لكن نصت المادة الأولى منه على إحالة كل شأن لم ينظمه هذا القانون إلى أحكام وقواعد قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

حظر المشرع في القواعد العامة للأحكام الجنائية واجبة التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية توقيع أي عقوبة مقررة بالقانون إلا بمقتضى حكم قضائي واجب النفاذ أصدرته محكمة مختصة.18 بالإضافة إلى ذلك، خول المشرع إلى النيابة العامة تنفيذ تلك الأحكام ومنحها حق الاستعانة بالقوة عند اللزوم لتنفيذها. لم يحدد المشرع للنيابة العامة شكلًا بعينه يجب عليها الالتزام به للتنفيذ، كصدور أمر كتابي أو طلب لضبط المحكوم عليه أو غيره. إنما منحها المشرع السلطة كاملة في هذا الشأن وجعل الطريقة شأن تنظيمي تتولاه النيابة العامة.19

على الرغم من أن التدابير الاحترازية المحكوم بها ليست عقوبة جنائية، إنما هي أحد صور الجزاء الجنائي، إلا أنه لا يتصور تطبيقها دون مراعاة هذه الضوابط قياسًا على تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية كالسجن والحبس؛ باعتبار أن هذه العقوبات هي الصورة الأقدم والأكثر قسوة من صور الجزاء الجنائي.

لكن هناك بعض القواعد التي لا يمكن استنباطها قياسًا على قواعد أخرى. تشمل هذه القواعد ما يتعلق بمدى إمكانية استبدال التدبير المحكوم به بتدبير آخر مثل العمل في الخدمة العامة أو غيرها من البدائل. كما يمكن أيضًا استبدال التشغيل خارج السجن في أي عمل يدوي أو صناعي بعقوبة الحبس البسيط الذي لا يتجاوز ستة أشهر بناء على طلب المحكوم عليه.20 بالإضافة إلى إمكانية إنقاصها من مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهم إذا انتهت المحكمة إلى براءته من الاتهام بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وإدانته بجريمة معاقب عليها بالغرامة؛ على سبيل المثال، كجريمة تسجيل وقائع المحاكمة في الجرائم الإرهابية دون إذن من رئيس المحكمة المختص.21 كذلك يمكن الحكم عليه بتدبير كحظر استخدام وسائل اتصال معينة.

هذا هو حال التدابير المحكوم بها. يختلف ذلك عن التدابير الاحترازية التي تأمر بها سلطة التحقيق كبديل عن الحبس الاحتياطي. يتمثل الاختلاف في أن هذه التدابير تسري في شأن مدتها وحدها الأقصى واستئنافها ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي.22

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استنباط مدى إمكانية تأجيل تنفيذ التدابير المحكوم بها، كما هو الحال مع تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في بعض الحالات المنصوص عليها قانونًا. فعلى سبيل المثال، يمكن تأجيل تنفيذ العقوبة إذا كانت المحكوم عليها سيدة حبلى في الشهر السادس من حملها،23 أو إذا كان المحكوم عليه مصابًا بمرض يهدد حياته بالخطر.24 نظم قانون الإجراءات الجنائية هذه الحالات وغيرها لتنفيذ الأحكام بينما لم يتعرض لها في شأن تنفيذ التدابير المحكوم بها.

غياب معايير وضوابط تنفيذ تدبير حظر استخدام وسائل الاتصال

يتسم تدبير حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، بنمط خاص. يميز هذا النمط التدبير عن غيره من باقي التدابير الاحترازية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر. ينطبق ذلك على التدابير التي يحكم بها أو التي تأمر بها سلطة التحقيق. ذلك لأن غالبية هذه التدابير تقيد الحرية الشخصية للمحكوم عليه أو المتهم أو حريته في التنقل أو الإقامة، بينما هذا التدبير هو الوحيد والأول من نوعه الذي يقيد الحق الدستوري في استخدام وسائل الاتصال العامة.25

يضاف إلى ذلك غياب التنظيم القانوني للمعايير والضوابط لتنفيذ التدابير الاحترازية المحكوم بها بصورة عامة. فيوجد معايير وضوابط خاصة تميز هذا التدبير باعتباره نمطًا استثنائيًا من التدابير، يستحيل تنفيذه على المحكوم عليه من دونها. تشمل تلك المعايير كيفية تنفيذ النيابة العامة لهذا التدبير على المحكوم عليه باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وآليات تنفيذه. فالتدبير يجيز فقط حظر استخدام وسائل اتصال معينة، ولا يمتد للحظر الكامل لجميع وسائل الاتصالات.

حسب نص القانون، محكمة الموضوع هي من تتولى في منطوق حكمها تحديد وسائل الاتصالات التي يُحظَر على المحكوم عليه استخدامها بصورة واضحة ومحددة ونافية لأي جهالة؛ سواء من ناحية الجهاز المستخدم في الاتصال، أو التقنية المستخدمة في الاتصال، أو المواقع، أو التطبيقات المستخدمة. بينما تتولى النيابة العامة تنفيذ الحكم.

تنفيذ هذا التدبير هو مسألة فنية بحتة تحتاج إلى أصحاب خبرة فنية. لا يستطيع أعضاء النيابة العامة تنفيذه بأنفسهم، إنما يجب أن يجرى بواسطة مختصين فنيًا تحت إشراف النيابة العامة. يثير ذلك تساؤلات متعددة حول الجهة الفنية المنوط بها تنفيذ هذا التدبير تحت إشراف النيابة العامة.

من المعتاد أن تلجأ النيابة العامة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية في جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات.26 لذلك، من المرجح أن تكون هي الجهة التي توليها النيابة العامة تنفيذ هذا التدبير. بالإضافة إلى خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنوط بهم حسب القانون إجراء الفحص الفني. كما أن القانون قد منحهم صفة مأموري الضبط القضائي المختصين دون غيرهم لتنفيذ الأوامر القضائية التي تصدرها سلطة التحقيق المختصة في جرائم تقنية المعلومات، وهم من يجب الاستعانة بهم في تنفيذ هذا التدبير لاختصاصهم القانوني.27

لكن على الجانب الإداري والتنظيمي لعمل النيابة العامة لم يصدر حتى الآن أي كتب دورية لتنظيم العمل بالنيابات تتطرق لكيفية تنفيذ هذا التدبير. ما زال الأمر متروك للسلطة التقديرية لوكلاء النائب العام في اتخاذ ما يراه كل منهم لتنفيذه في ظل غياب أي تنظيم قانوني لمسألة تنفيذ التدابير بصورة عامة، وتنفيذ هذا التدبير بصورة خاصة.

تطبيقات محدودة لتدبير حظر استخدام وسائل الاتصال

لم يتنسى التوصل للعديد من الأحكام القضائية في جرائم الإرهاب التي انتهت فيها إلى إدانة المتهم والقضاء بتدبير حظر استخدام أجهزة اتصالات معينة أو حظر حيازتها أو إحرازها. لكن في أبريل 2017 صدر أحد الأحكام الشهيرة، وربما الأول من نوعه، الذي قضي فيه بإلزام متهم بهذا التدبير.

كان ذلك في الدعوى رقم 5314 لسنة 2017 جنايات المنتزه أول.28 وفقًا لأمر إحالة القضية إلى المحكمة الصادر من النيابة العامة، أسُند إلى المتهم الاتهامات المنصوص عليها في المادة 1 و2 و6 و9 و18 و29 و37 من قانون مكافحة الإرهاب. تتلخص هذه الاتهامات في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر ومنع السلطات من القيام بعملها.29

قضت محكمة جنايات الإرهاب في هذه القضية غيابيًا بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات، وإلزامه بالإقامة في مكان معين (منزله)، ومنعه عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات. ومع إعادة إجراءات المحاكمة بحضور المتهم دفع محاميه بعدم دستورية هذا القانون استنادًا إلى “مخالفته القواعد والشرائط الدستورية المتطلبة واللازمة لصحة عرض القرارات بقوانين ومناقشتها من قبل مجلس النواب وكذلك لتخلف شرط النشر اللازم لإنفاذ القوانين بشكل عام ومن الناحية الموضوعية بعدم دستورية المواد أرقام 2 و18 و29 من هذا القانون.”

قبلت المحكمة هذا الدفع، وعلى أثر ذلك أقام المتهم الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 40 قضائية دستورية في 22 فبراير 2018، أمام المحكمة الدستورية العليا. لم تصدر المحكمة حكمًا في هذه الدعوى حتى الآن وما زالت متداولة أمامها بالإضافة إلى خمسة عشر دعوى أخرى بعدم دستورية هذا القانون لأسباب متعددة حسب الطلبات الواردة في كل منهم.

أثر تنفيذ تدبير حظر استخدام وسائل الاتصال على الحقوق الأساسية

أدرج الدستور الحالي الحق في استخدام وسائل الاتصال العامة بأشكالها كافة كأحد الحقوق الدستورية، التي لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا؛ فلا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذا الحق أن يقيده بما يمس أصله أو جوهره.30 كما حظر الدستور حرمان المواطنين من استخدام وسائل الاتصال بشكل تعسفي. امتدت كذلك الحماية الدستورية لهذا الحق ولغيره من الحقوق الدستورية الأخرى إلى تجريم كل اعتداء عليه، واعتباره جريمة لا تسقط أي من الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن هذا الاعتداء بالتقادم، والزم الدولة بتعويض من وقع الاعتداء عليه تعويضًا عادلًا يجبر الضرر الناتج عن الاعتداء على هذا الحق.31

يعد الحق في استخدام وسائل الاتصال جزء رئيسي من حرية الفكر والرأي، وحرية الإبداع الفني والأدبي، وحرية البحث العلمي. كما يعد هذا الحق صورة من صور الحق في النشر، والحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية، وكذلك الحق في إنشاء وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية ووسائط الإعلام الرقمي.32 لذلك، لم يعد من الممكن تصور إمكانية ممارسة أي من هذه الحقوق والحريات دون تمكين الأفراد من الحق في استخدام وسائل الاتصال.

القول بأن الحرمان من الحق في استخدام وسائل الاتصال، كأحد التدابير، هو صورة من صور تقييد الحرية التي تتفق مع الدستور هو أمر غير مقبول. فلا يمكن اعتبار هذا التدبير كجزاء جنائي مثل تقييد الحرية في التنقل أو الإقامة المنصوص عليهم في قانون مكافحة الإرهاب والقوانين الأخرى.

يساند ذلك التفرقة التي أقرها الدستور بين الحق في استخدام وسائل الاتصال وحرية التنقل والإقامة. كفل الدستور جميع هذه الحقوق والحريات وحظر وجرم الاعتداء عليهم. إلا أن الدستور أجاز – بصورة استثنائية – تقييد حرية التنقل والإقامة من خلال فرض الإقامة الجبرية، أو حظر الإقامة فى جهة معينة، أو المنع من مغادرة إقليم الدولة، بشرط إصدار أمر قضائي مسبب بأي من هذه الإجراءات، ولمدة محددة ، وفى الأحوال المبينة في القانون.33 بينما في شأن الحق في استخدام وسائل الاتصال، فبعد أن كفل الدستور حرمة وسرية وسائل الاتصال، أجاز – بصورة استثنائية – مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها، بشرط إصدار أمر قضائي مسبب بأي من هذه الإجراءات، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.34

يتبين من هذه الضوابط الدستورية المحددة على سبيل الحصر أن الدستور قد خلى من النص على أي إجراء استثنائي يبيح حظر استخدام وسائل الاتصالات أو يمنع حيازتها أو يمنع إحرازها. ما أباحه الدستور على سبيل الاستثناء يقتصر على الرقابة أو الاطلاع أو المصادرة، متى تحققت الضوابط المشار إليها.

من ثم، لا يُتصور أن يكون الحق في استخدام وسائل الاتصال محلًا للجزاء الجنائي باعتباره أحد التدابير التي يجوز توقيعها على المحكوم عليه فضلًا عن العقوبة المقيدة للحرية أو العقوبة المالية المحكوم بها. يجعل ذلك من التدبير المنصوص عليه في البند (7) من المادة (37) من قانون مكافحة الإرهاب محلًا لشبهة عدم الدستورية. ذلك لأن هذا التدبير يقيد الحق الدستوري في استخدام وسائل الاتصال بصورة تتجاوز الضوابط التي حددها الدستور على سبيل الحصر. كما أن التدبير يحرم المحكوم عليه من ممارسة حقوقه وحرياته الدستورية التي لم يعد يتصور إمكانية ممارسة أي منها دون تمكينه من الحق في استخدام وسائل الاتصال.

خاتمة

حتى تقضي المحكمة الدستورية في الدعاوى بشأن مدى دستورية قانون مكافحة الإرهاب، أو يعيد المشرع النظر في القانون بما يتفق مع الدستور، يظل هذا القانون يشكل تهديدًا شديد الخطورة على الحريات والحقوق الدستورية. يشكل التدبير الخاص بحظر استخدام أو حيازة أو إحراز وسائل الاتصال التهديد الأكبر والأكثر خطورة بوجه خاص على الحق الدستوري في استخدام وسائل الاتصال.

تداخل الحق في استخدام وسائل الاتصال مع العديد من الحقوق والحريات الأخرى يجعل حرمان الشخص منه هو بالضرورة تقييد لعدد منها. يجعل ذلك هذا التدبير كسيف مسلط على رقاب الأفراد بشكل عام، وعلى النشطاء والمعارضين بشكل خاص. كما أنه مع سياسات التحول الرقمي لمنظومة العدالة، والسعي لتقديم خدمات القضائية عبر وسائل الاتصال الرقمية، بما في ذلك انعقاد وحضور جلسات المحاكم، يشكل هذا التدبير تهديدًا أيضًا لحق الأفراد في التقاضي،35 وكذلك الحق في الدفاع.36


المراجع

1 القانون رقم 40 لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، الجريدة الرسمية العدد 187 في 1966-08-18.

2 حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية (دستورية) – جلسة 1996/6/15- الجريدة الرسمية – العدد 25 في 1996/6/27.

3 القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الجريدة الرسمية، العدد 31، في 31 يوليو 1975.

4 القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والاجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، الجريدة الرسمية، العدد 29 مكرر في 18 يوليو 1992.

5 تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن “يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: 1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً. ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.

6 تنص المادة 37 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على أن “للمحكمة في أية جريمة إرهابية ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي ، بتدبير أو أكثر ، من التدابير الآتية: (1) إبعاد الأجنبي عن البلاد. (2) حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة . (3) الإلزام بالإقامة في مكان مُعين . (4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة . (5) الإلزام بالتواجد فى أماكن معينة فى أوقاتٍ مُعينة . (6) حظر العمل فى أماكن معينة أو مجال أنشطةٍ مُحددة . (7) حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها . (8) الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل . وفيما عدا التدبير الأول ، لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات . ويعاقب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفي جميع الحالات، يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية”.

7 تنص المادة 46 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على أن “للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو لمدد محددة، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها. ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو مدداً أخرى مماثلة”.

8 تنص المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على أن “يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية ، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها”.

9 تنص المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 2014 الجريدة الرسمية العدد 23 تابع في 5 يونيه 2014 على أن “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لماهو مقرر بالمواد 520 وما بعدها , وذلك ما لم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار”

10 تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 على أن “يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الآتية: ١- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. ٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. ٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الإلتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا. ويسرى في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي. ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى”

11 تنص المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن “إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع. فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلي وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة”

12 نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”

13 تنص الفقرة الثانية من المادة (57) من دستور 2014 على أن “كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك”.

14 تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 100 من الدستور على أن “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون”

15 تنص الفقرة الأولى من المادة 461 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على أن “يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون، كما تنص المادة 462 من ذات القانون على أن “على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة” كما أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ” أوجب الشارع في المادة 462 إجراءات جنائية على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ ولم يرسم لذلك شكلاً خاص كصدور أمر كتابي أو تحرير طلب بضبط المحكوم عليه أو نحوه” الطعن بالنقض رقم الطعن رقم 897 لسنة 27 ق، جلسة 11-11-1957.

16 هى إحدى الإدارات التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ، وطبقاً لتعريف القرار الوزارى رقم 7638 لسنة 2004 فى مادته الأولى بأن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق – سابقاً – الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – حالياً – تختص بإنشاء منظومة معلومات متكاملة للوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تؤدى إلى رفع مستوى الأداء لكافة جهات الوزارة وتعاون في دعم عملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال إيجاد نظام معلومات يتناسب مع احتياجات كل جهة من جهات الوزارة مع ربط تلك النظم بما يضمن تفاعلها وتشغيلها كمنظومة واحدة.

17 تنص المادة 10 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن “ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به. وتطبق على الخبراء فى ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والأحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. واستثناء من تلك القواعد، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من المسجلين” كما تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 على أن “يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التي يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون”.

18 تنص المادة 92 من الدستور الساري على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.

19 تنص المادة 99 من الدستور الساري على أن “كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الإعتداء ، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون”.

20 تنص المادة 65 من الدستور الساري على أن “حرية الفكر والرأى مكفولة . ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول ، أو بالكتابة ، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر” كما تنص المادة 66 من ذات الدستور على أن “حرية البحث العلمى مكفولة ، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها” وتنص المادة 67 على أن “حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب ، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد القانون عقوباتها ….” وتنص المادة 68 على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية…” وتنص المادة 70 على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة ، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى .وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية” وتنص المادة 71 على أن “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها . ويجوز إستثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة . ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد عقوبتها القانون”.

21 تنص المادة 57 من الدستور الساري على أن “للحياة الخاصة حرمة , وهى مصونة لا تمس .وللمراسلات البريدية ، والبرقية ، والإلكترونية ، والمحادثات الهاتفية ، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها ، أو الإطلاع عليها ، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة ، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في إستخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها ، بشكل تعسفى ، وينظم القانون ذلك .

22 تنص المادة 62 من الدستور الساري على أن “حرية التنقل ، والإقامة ، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ، ولا منعه من العودة إليه. يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ، أو فرض الإقامة الجبرية عليه ، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ، وفى الأحوال المبينة في القانون.

23 تنص المادة 97 من الدستور الساري على أن “التقاضى حق مصون ومكفول للكافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى ، و تعمل على سرعة الفصل في القضايا ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.

24 تنص المادة 98 من الدستور الساري على أن “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء ، والدفاع عن حقوقهم”.

252المبادرة المصرية ومركز القاهرة في تعليق قانوني يفند أسباب الاعتراض ومَواطِن تعارضه مع الدستور – بيان صحفي بتاريخ 26 أغسطس 2015

26 بيان من وزارة الخارجية المصرية- الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع فيسبوك بتاريخ 19 أغسطس 2015.

27 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب – الجريدة الرسمية العدد 33 ( مكرر ) في15 أغسطس 2015

28 القانون رقم 145 لسنة 2006، الجريدة الرسمية، العدد 30، في 27 يوليو 2006.

29 تنص المادة 156 من دستور 2014 على أن “إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه . وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ، إذا طرأ ما يستوجب ذلك ، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد ، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس ، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون ، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”

30 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 15 أغسطس 2015.

31 د. سري محمود صيام، صناعة التشريع، الكتاب الثاني، ط 2024، دار النهضة العربية، ص 376.

32 الدعاوى أرقام 106 و107 و108 و109 لسنة 39 قضائية دستورية، والدعاوى أرقام 31 و66 و67 و109 و110 و122 لسنة 40 قضائية دستورية، والدعاوى أرقام 10 و16 و38 لسنة 41 قضائية دستورية، والدعويين رقمي 4 و 6 لسنة 42 قضائية دستورية.

33 تنص المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على أن “لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك”

34 تنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على أن ” تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض” وتنص المادة 484 من ذات القانون على أن “يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً”.

35 المنصة، الحرمان من الإنترنت.. سطر جديد في قائمة قانونية “غير مُعتادة”

36 العربية، حكم قضائي بمنع محامٍ مصري من “الإنترنت”