Page 52 of 87
المادة 15 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل ، بحسب الأحوال .
يوليو 24, 2023
المادة 14 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها
المادة 13 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم سيارات الأجرة التى تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا القانون، عدا نسبة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون
المادة 12 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها ، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات ، وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ، وتلتزم الشركات بتنفيذها
المادة 11 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصاً لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد جميع الضرائب ، والرسوم ، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً ، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقاً للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى. وتلتزم لشركات المرخص لها بعدم […]
المادة 10 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع مراعاة حكم المادة (9) من هذ القانون ، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها. كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ، و أن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند […]
المادة 9 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
مع مراعاة حمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور ، تلتزم الشركات المرخص لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقاً لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات و الإمكانيا الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض جهات الأمن القومى
المادة 8 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحظر استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها ، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير الداخلية الضوابط اللازمة لعدد من يصرح […]
المادة 7 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية شكل العلامة الإيضاحية ، ولونها ، ومكان وضعها ، وجهة طباعتها أو إعدادها ، وقيمة التأمين الخاصة بها. وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل.
المادة 6 من قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل. ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفاتها ، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنوياً ، يجوز سدادها نقداً أو بأى وسيلة أخرى من وسائل السداد التى تتقرر فى هذا الشأن٫