Found 870 Results
Page 27 of 87

المادة 181 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 181 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

أبريل 13, 2019


المادة179 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 179 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من أهان رئيس الجمهورية بإحدى الطرق المتقدم ذكرها.


المادة 178 مكرر ثانياً من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 178 مكرر ثانياً يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً […]


المادة 171 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 171 كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في […]


المادة 163 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 163 كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.


المادة 161 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال […]


المادة 134 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 134 يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.


المادة 133 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 133 من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد […]


المادة 128 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 128 إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.


المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937


المادة 102 مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة […]


Page 27 of 87