مادة ( 33 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

ثانيا : الشكاوي
مادة ( 33 ) : مع عدم الإخلال بالحق في اللجوء إلي القضاء ، يكون للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة حق الشكوى في الحالات الآتية :
1 – انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به .
2 – الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه .
3 – القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه .
وتقدم الشكوى إلي المركز ، وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق ، وعليه أن يصدر قراره خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه ، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار .
ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره به ، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه .