مادة ( 27 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

ثانيا : إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات
مادة ( 27 ) : تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات علي النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بجميع المستندات والمعلومات التي يحددها ، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته علي توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة ، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لجميع المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا . ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخري للبت في الطلب ، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه .
كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول علي أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها .