مادة ( 26 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل العاشر ) التراخيص والتصاريح والاعتمادات
أولاً : أنواع التراخيص والتصاريح والاعتمادات
مادة ( 26 ) : يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات علي النحو الآتي :
1 – يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها ، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها ، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – إصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات ، والتعامل عليها ومعالجتها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر .
4 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها .
5 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة .
6 – إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة .
7 – إصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية ، وإجراءات الامتثال لها .
8 – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات وفئاتها ومستوياتها ، وإجراءات وشروط إصدارها وتجديدها ونماذجها المستخدمة ، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليوني جنيه بالنسبة للترخيص ، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد .