مادة ( 19 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل التاسع ) مركز حماية البيانات الشخصية
مادة ( 19 ) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمي «مركز حماية البيانات الشخصية» ، تتبع الوزير المختص ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها ، وتهدف إلي حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها ، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون ، ولها علي الأخص الآتي :
وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ، والقيام علي تنفيذها .
توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية .
وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية .
وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية ، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة .
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية في ضمان إجراءات حماية البيانات الشخصية ، والتواصل مع جميع المبادرات ذات الصلة .
دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة علي حماية البيانات الشخصية .
إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام هذا القانون .
اعتماد الجهات والأفراد ، ومنحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية .
تلقي الشكاوي والبلاغات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، وإصدار القرارات اللازمة في شأنها .
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تتعلق أو تنعكس نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عليها .
الرقابة والتفتيش علي المخاطبين بأحكام هذا القانون ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
التحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود ، واتخاذ القرارات المنظمة لها .
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والتثقيفية ، وإصدار المطبوعات لنشر الوعي والتثقيف للأفراد والجهات حول حقوقهم فيما يتعلق بالتعامل علي البيانات الشخصية .
تقديم جميع أنواع الخبرة والاستشارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ، وعلي الأخص لجهات التحقيق والجهات القضائية .
إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة بعمل المركز وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
إصدار الدوريات الخاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز في شأنها .
إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية .