مادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

يُشترط للحصول على تصريح المتحكم والمعالج من الأشخاص الطبيعية الآتي :

1- بيان الآلية المستخدمة للحصول على موافقة الشخص المعني بالبيانات على جمع بياناته والاحتفاظ بها ومعالجتها ، وكذا آليات ممارسة حقوق الشخص المعنى المقررة قانونا.

2-تحديد الآليات والإجراءات المستخدمة لتأمين وحماية البيانات الشخصية ، وبما يتوافق مع معايير التأمين الصادرة عن المركز .

3- تقديم ما يفيد التزام المصرح له بتطبيق أحكام القانون وشروط التصريح ، وبما يمكن المركز من التفتيش والرقابة .

4- تقديم ما يفيد الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالتعامل على البيانات الشخصية الحساسة وبيانات الأطفال .