تخطي إلى المحتوى
للاتصال
من نحن
English
Search field required
Search
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
المادة الخامسة:القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق .
التصنيف
القوانين:
قانون حماية البيانات
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
جهات قضائية
الموضوعات:
الخصوصية
,
حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا