تخطي إلى المحتوى
للاتصال
من نحن
English
Search field required
Search
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
المادة 76 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018
المادة 76
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
التصنيف
القوانين:
قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الجرائم :
الاجراءات:
الفئات :
الجهات:
المجلس الأعلى للإعلام
الموضوعات: