مادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
يشترط للحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية للأشخاص الاعتبارية الآتي :
1- تقديم ما يفيد طبيعة نشاط الشخص الاعتباري وسنده .
2- توافر الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة .
3- تقديم ما يفيد حصول العاملين لديه في مجال الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية على شهادة اعتماد من المركز وتصريح ساري بمزاولة العمل بمجال الاستشارات .