مادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
يشترط للحصول على شهادة الاعتماد لتقديم الاستشارات الخاصة بإجراءات حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعية الآتي :
1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهلات دراسية أو شهادات احترافية مع توافر الخبرة العملية في المجالات ذات الصلة
2- اجتياز الاختبارات المعتمدة من المركز وفقا لطبيعة وحجم نشاط البيانات الشخصية محل طلب القيد .
3- ألا يكون قد سبق إدانته فى أى من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .