تخطي إلى المحتوى
للاتصال
من نحن
English
Search field required
Search
الرئيسية
الأقسام
التقنية والقانون
إنترنت حر
الإعلام الرقمي
التقنية والمساواة
الخصوصية
الذكاء الاصطناعي
حقوق الإنسان والأعمال التجارية
حوكمة الإنترنت
نشرة “وَصْلٌ
أخبار و بيانات
مُجمّع القوانين و الاحكام
بودكاست كُونِّكت
المادة 57 من قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003
المادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.
التصنيف
القوانين:
قانون الاتصالات المصري
الجرائم :
الاجراءات:
التراخيص وتصاريح
الفئات :
الجهات:
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
,
مقدمي الخدمة ومسؤولية الوسطاء
الموضوعات: