مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه بما يضمن جودة الخدمة بناءً على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: المواعيد القانونية
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تلتزم الشركات القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى المشار إليها باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به٫ وتؤدى هذه الشركات مقابلاً لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس…
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: الرسوم, المواعيد القانونية, تقنين الأوضاع, نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
تسري أحكام القرار المرافق في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات المشار إليه.
التصنيفات
- القوانين: قرار مجلس الوزراء لتنظيم القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المنصوص عليها فى القانون المرافق باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتسرى أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ولا يتعارض مع أحكامه .
التصنيفات
- القوانين: قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجرائم :
الموضوعات: خدمات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
الجهات:
الاجراءات: نطاق تطبيق القانون
الفئات : شركات النقل بإستخدام تكنولوجيا المعلومات
- « الصفحة السابقة
- 1
- …
- 5
- 6
- 7