المادة 52
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى.
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – في هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.