مادة ( 8 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

( الفصل الرابع )
مسئول حماية البيانات الشخصية
أولاً : تعيين مسئول حماية البيانات الشخصية
مادة ( 8 ) : ينشأ بالمركز سجل لقيد مسئولي حماية البيانات الشخصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط القيد وإجراءاته وآليات التسجيل . ويلتزم الممثل القانوني للشخص الاعتباري لأي متحكم أو معالج بأن يعين داخل كيانه القانوني وهيكله الوظيفي موظفًا مختصًا مسئولاً عن حماية البيانات الشخصية ، وذلك بقيده في سجل مسئولي حماية البيانات الشخصية بالمركز ، ويعلن عن ذلك . ويكون الشخص الطبيعي المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون . ثانيا : التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية