مادة ( 6 ) : القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

ثالثا : شروط المعالجة
مادة ( 6 ) : تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات الآتية :
1 – موافقة الشخص المعني بالبيانات علي إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر .
2 – أن تكون المعالجة لازمة وضرورية تنفيذًا لالتزام تعاقدي أو تصرف قانوني أو لإبرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات ، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها .
3 – تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي .
4 – تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة ، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات .