مادة ( 30 ) :القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية

خامسا : الجزاءات الإدارية
مادة ( 30 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية ، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز ، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار ، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي :
1 – الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا لمدة محددة .
2 – إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًا أو كليًا
3 – سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًا أو كليًا .
4 – نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار علي نفقة المخالف .
5 – إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية علي نفقتهما بحسب الأحوال .